العظيم آبادي

306

عون المعبود

وقال النخعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف : القول قول المشتري مع يمينه بعد الاستهلاك . وقال مالك قريبا من قولهم بعد الاستهلاك في أشهر الروايتين عنه ، واحتج لهم بأنه قد روي في بعض الأخبار إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما يقول البائع أو يترادان ، قالوا : فدل اشتراطه قيام السلعة على أن الحكم عند استهلاكها بخلاف ذلك ، وهذه اللفظة لا تصح من طريق النقد وإنما جاء بها ابن أبي ليلى ، وقيل إنها من قول بعض الرواة ، وقد يحتمل أن يكون ذكر قيام السلعة بمعنى التغليب لا من أجل التفريق انتهى . قال المنذري : وأخرجه النسائي . ( فذكر معناه ) أي معنى الحديث السابق . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة وأخرجه